ميرزا حسين النوري الطبرسي

46

مستدرك الوسائل

بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ، ويجعل المهر على وليها ، لأنه دلسها " . ( 17491 ) 4 - وعن محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " ترد البرصاء والعرجاء والعمياء " . ( 17492 ) 5 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ترد المرأة من القرن ( 1 ) والجذام والجنون والبرص ، وإن كان دخل بها فعليه المهر ، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غره بها ، وإن كانت هي التي غرته رجع به عليها ، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج ، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه " . ( 17493 ) 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون ، أو علة في الفرج تمنع من الوطئ " . ( 17494 ) 7 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : " ترد على وليها " الخبر . ( 17495 ) 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، إذا كان بها ظاهرا ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق " الخبر . ( 17496 ) 9 - الصدوق في المقنع : وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو

--> 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 865 . ( 1 ) القرن بفتح القاف والراء : لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 6 ص 299 ) . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 867 . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 866 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 9 - المقنع ص 103 .